السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

316

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

وفي بعض الروايات « 1 » ما يصرح بأن الأرض التي بيد الكفار مغصوبة من الإمام عليه السّلام فتشمل الموات بالأصل جزما . الصورة الثانية : أن تكون مسبوقة بالعمارة قبل الفتح ثمّ عرضها الموتان قبل الفتح وانتقلت إلى المسلمين في هذه الحالة ( أي الموات ) وهذه أيضا تشملها اطلاق أدلة الموات وتكون للإمام . واستصحاب بقائها على ملك الكفار بالإحياء فتكون ملكا للمسلمين كالمعمورة بالفعل لأنها تكون من الغنائم حينئذ كالمعمورة - محكوم بالإطلاقات المتقدمة فلا مجال لاستصحاب ملكيتهم لها - .

--> ( 1 ) الوسائل 9 : 530 ، الباب 1 من الأنفال ، الحديث 19 ، ط : م - قم .